السيد الخميني
310
الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )
ثمانية أعظم ؛ على الكفّين ، والرُّكبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والجبهة ، والأنف ، وقال : سبعة منها فرض يسجد عليها ، وهي التي ذكرها اللَّه عزّ وجلّ في كتابه ، فقال : « وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً » « 1 » وهي الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان ، ووضع الأنف على الأرض سُنّةِ » « 2 » إلى آخرها . وعن العياشي في تفسيره : « أنّ المعتصم سأل أبا جعفر الثاني عليه السلام - وفيها في الحجّة على وجوب قطع يد السارق من مفصل أصول الأصابع قال : قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والرُّكبتين ، والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبقَ له يد يسجد عليها ، وقال اللَّه تبارك وتعالى : « وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ » يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ، « فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً » ، وما كان لِلّهِ لم يُقطع . . . » « 3 » إلى آخره . دالّ على التفصيل بين الإخلال بها وبين الإخلال بغيرها ، فإنّ قوله : « السجود على سبعة أعضاء » ، أو « أعظم » - كما في الأخرى يدلّ على أنّ السجدة عبارة عن السجود عليها ، فينقح موضوع حديث « لا تعاد » تحكيماً عليه . وإنّ قوله : « سبعة منها فرض يسجد عليها ، وهي التي ذكرها اللَّه عزّ وجلّ في كتابه ، فقال : « أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تدعوا مَعَ أَحَداً » » دالّ على أنّ
--> ( 1 ) - الجنّ ( 72 ) : 18 . ( 2 ) - الكافي 3 : 311 / 8 ، الفقيه 1 : 196 / 916 ، تهذيب الأحكام 2 : 81 / 301 ، وسائل الشيعة 5 : 459 - 461 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 . ( 3 ) - تفسير العيّاشي 1 : 319 / 109 ، مستدرك الوسائل 4 : 454 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 4 ، الحديث 1 ، جامع أحاديث الشيعة 5 : 486 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 2 ، الحديث 11 .